لا يجوز إصدار تعليمات للمرؤوسين في فرع البنك بعدم الالتزام بالانتقال إلى مقر منشأة العميل المقترض ومعاينتها معاينة جدية - لا وجه للتذرع بأن من شأن هذا الانتقال تأخير تنفيذ القروض.
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1964 ان التحويلات الخارجية الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالاعانات والمبالغ المرخص بها للمسافرين الى الخارج هى التى يتحقق بشأنها الواقعة المنشئة للضريبة المفروضة
علاقة العاملين ببنك الاتحاد التجارى بالبنك - علاقة عقدية تحكمها أحكام القانون الخاص.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net