البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعى يعد من الهيئات العامة ذات الشخصية الإعتبارية التى يسرى عليها نظام قانونى خاص ورد فى القانون رقم 117 لسنة 1976.
بنوك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات تعتبر بقوة القانون شركات مساهمة من شركات القطاع العام بحكم تبعيتها للمؤسسة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net