سمح المشرع فى حالة تعدد التخصصات بالقسم بقيام كيانات لهذه التخصصات تتمتع بقدر من الاستقلالية ولكن تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net