الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن العقوبات التأديبية محددة بنص أما الجرائم التأديبية فهى غير محددة - يكفى للإدانة أن يخرج المحال على مقتضى الواجب الوظيفى.

الحكم كاملاً

مجازاة العامل على أساس ما نسبته إليه النيابة العامة من ارتكاب جريمة الاختلاس .

الحكم كاملاً

مدى اختصاص مراقب المستخدمين في تنفيذ ما يقرره القانون من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تأديبية في الحدود المنصوص عليها قانون.

الحكم كاملاً

المخالفة التأديبية ليست فقط أخلال العامل بواجبات وظيفته بل توجد كذلك كلما سلك العامل خارج نطاق وظيفته سلوكا معيبا يمس كرامته ويمس بطريق غير مباشر كرامة المرافق الذي يعمل به .

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - يستهدف منح قيام علاقة عمل بين الموظف العام وبين الشركات المساهمة .

الحكم كاملاً

مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية - تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها تأديبياً .

الحكم كاملاً

ان الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به.

الحكم كاملاً

انقطاع الموظف عن عمله، دون ترخيص سابق أو عذر مقبول، يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة مبرراً لمساءلته تأديبياً .

الحكم كاملاً

المحاكمة الإدارية تبحث في سلوك الموظف وفي مدى إخلاله بواجبات وظيفته - صدور حكم البراءة في جريمة جنائية نسبت إلى الموظف - لا يمنع من أن ما وقع منه يشكل ذنباً إدارياً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية.

الحكم كاملاً

استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية - قيام ارتباط بين الجريمتين لا يخل بهذا الاستقلال - ترديد المادتين 83 و117 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 134 من قانون المصلحة المالية لهذا الأصل العام.

الحكم كاملاً