الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

في حالة عدم التزام المتعاقد بتكملة التأمين المؤقت يكون للإدارة أن تفسخ العقد مع مصادرة التأمين المؤقت - أو تقوم بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد - يشترط لاتخاذ أي من الإجرائين السابقين إخطار المتعاقد بكتاب موصى عليه مصحوب بعدم الوصول حتى يكون على بينة من الإجراء الذي اتخذ في مواجهته.

الحكم كاملاً

يبين من استعراض أحكام قوانين المعاشات رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 50 لسنة 1963 أن هذه القوانين قد خلت من أي نص يتعلق بمدد الخدمة التي تقضي بالسودان سواء من حيث الاشتراكات التي تؤدي عنها أو من حيث إضافة مدد إليها عند حسابها في المعاش.

الحكم كاملاً

إن التأمين المودع لضمان تنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذي يحق للإدارة اقتضاؤه وبحيث لا يقبل من المتعاقد المقصر أن يثبت أن الضرر يقل عن مبلغ التعويض إلا أنه لا يمثل يقيناً الحد الأقصى.

الحكم كاملاً

جواز الجمع بين التعويض ومصادرة التأمين عند فسخ العقد - شرط ذلك - تجاوز الضرر قيمة التأمين وعدم حظر العقد الإداري هذا الجمع صراحة - أساس ذلك - اختلاف التعويض عن مصادرة التأمين .

الحكم كاملاً