في حالة عدم التزام المتعاقد بتكملة التأمين المؤقت يكون للإدارة أن تفسخ العقد مع مصادرة التأمين المؤقت - أو تقوم بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد - يشترط لاتخاذ أي من الإجرائين السابقين إخطار المتعاقد بكتاب موصى عليه مصحوب بعدم الوصول حتى يكون على بينة من الإجراء الذي اتخذ في مواجهته.
الحكم كاملاً