الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع وإن كان قد خول الجهة الإدارية سلطة تقديرية واسعة فى مجال الترخيص بحمل سلاح، فيجوز لها أن ترفض هذا الترخيص

الحكم كاملاً

خول المشرع الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى هذا المجال، وجعل من اختصاصها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته.

الحكم كاملاً

خول المشرع جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغائه وذلك كله من الملاءمات المتروكة لتقديرها حسبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واستتباب الأمن العام ولا يقيد جهة الإدارة من أعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشأن ما دامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف فى استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

المادة الأولى من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1974 وبالقانون رقم 26 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1958 - المشرع خول جهة الإدارة سلطة تقديرية واسعة النطاق في مجال الترخيص في حيازة الأسلحة النارية .

الحكم كاملاً

المادة 12 من القانون رقم 34 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - يلزم الحصول على ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه للاتجار في الأسلحة والذخائر .

الحكم كاملاً

القانون رقم 394 لسنة 1954 معدلاً بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 في شأن الأسلحة والذخائر - سلطة الجهة الإدارية في منح ومنع الترخيص .

الحكم كاملاً

استعراض التشريعات المختلفة المتعلقة بحمل الأسلحة وإحرازها - ترخص الإدارة في الترخيص أو عدم الترخيص في حمل السلاح وكذا سحبه أو عدم سحبه - سلطتها في هذا الشأن تقديرية لا يقيدها سوى وجوب التسبيب في حالة رفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه .

الحكم كاملاً