الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - صدور قرار جمهوري باعتقال موظف إعمالاً لأحكام قانون الطوارئ - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 التي خولت رئيس الجمهورية سلطة تقييد حرية الأشخاص واعتقالهم، مقصور على من يكون من هؤلاء الأشخاص خطراً على الأمن والنظام العام .

الحكم كاملاً

حرية التنقل - من الحقوق التى كفلها الدستور - نطاقها - يتحدد بالمجال الاقليمى للدولة - حرية سفر المواطن الى خارج الجمهورية - يخرج عن دائرة الحقوق التى كفلها الدستور .

الحكم كاملاً