نص الفقرة (2) من المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 على حق رئيس ديوان المحاسبة في الاعتراض عليه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره به - انقضاء هذا الميعاد دون أن يطلب خلاله استكمال ما ينقصه من أوراق وبيانات لازمة لتقدير ملاءمته - اعتباره قرينة على اكتفائه بما وصل إليه منها.
الحكم كاملاً