الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » الأصلية">دعوى البطلان الأصلية » البطلان » 
       

قاعدة عدم جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق قاعدة أساسية واجبة الإتباع استهدافًا لاستقرار الأحكام ووضع حد للتقاضي

الحكم كاملاً

في حالة إقامة دعوى بطلان أصلية ضد حكم ما، فالأصل أن الدائرة المختصة بنظر دعوى البطلان الأصلية في أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا هي ذات الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان

الحكم كاملاً

ما لا يُعد من حالاتها - صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دون إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أجازت استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية.

الحكم كاملاً

وإن كان من الجائز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة بحيث يفقد فيها الحكم وظيفته - المحكمة الإدارية العليا بما لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده ولا معقب عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 يكون القاضي غير صالحاً لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدلى بشهادة فيها .

الحكم كاملاً

أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية.

الحكم كاملاً

يجوز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في غير الحالات التي نص عليها القانون - يجب أن يقف الطعن على الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.

الحكم كاملاً

المشرع أجاز للخصم أن يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما قام بأحد أعضاء الهيئة التي أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة - لا يجوز بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة - إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق فلا سبيل لإهداره إلا بدعوى البطلان الأصلية.

الحكم كاملاً

دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب للحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز إقامتها احتراماً لما للأحكام من حجية - هذه الدعوى لها طبيعة خاصة وتوجه ضد أحكام نهائية لا يجوز المساس بحجيتها وبذلك تقترب من طرق الطعن غير العادية كالتماس إعادة النظر.

الحكم كاملاً

أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل التماس إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور ولا تتزعزع قرينة الصحة التي تظل تلازمها إلا بحكم يصدر من نفس المحكمة التي أصدرتها في دعوى بطلان أصلية مبتدأة قائمة بذاتها.

الحكم كاملاً

يتضح من تشكيل دائرة فحص الطعون واختصاصها أنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية متميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية.

الحكم كاملاً

حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة - المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري - أحكام هذه المحكمة باتة ولا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن - لا سبيل إلى الطعن في أحكام هذه المحكمة إلا استثناء بدعوى البطلان الأصلية.

الحكم كاملاً

دعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام بطريق البطلان الأصلي - ورود عدة استثناءات على هذه القاعدة منها الأحكام التي تصدر ضد شخص بدون إعلانه لحضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً.

الحكم كاملاً