القانون رقم 28 لسنة 1974 - لا يسوغ الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر قرارات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي التي عناها هذا القانون - عدم جواز الاحتجاج بأن المدعي لم يكن خاضعاً للقانون رقم 31 لسنة 1963 - أساس ذلك - الدفع بعدم قبول الدعوى بعد أن فتح القانون رقم 28 لسنة 1974 باب الطعن في قرارات إنهاء الخدمة - اعتبار الدفع غير ذي موضوع.
الحكم كاملاً