الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المعنى الجامع لحالات عدم الصلاحية هو كونها مما تضعف له النفس في الأغلب، وكونها معلومة للقاضي ويبعد أن يجهلها - الخصومة التي تكون بين القاضي وأحد الخصوم والتي تمنعه من الحكم فيما هو مقام أمامه من دعاوى يكون هذا الخصم طرفا فيها هي الخصومة التي يخشى معها أن يميل قلبه عن أن

الحكم كاملاً

سبق عمل أحد مستشاري المحكمة بإدارة الفتوى المختصة بإبداء الرأي لوزارة ما لا يصلح في حد ذاته سبباً لعدم صلاحيته للحكم في القضايا التي تكون تلك الوزارة طرفاً فيها.

الحكم كاملاً

المادتان 146، 147 مرافعات - يعتبر القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء .

الحكم كاملاً