الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » العمراني">قانون التخطيط العمراني » التخطيط » 
       

أحكام قانون التخطيط العمرانى قضت بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضى قبل منح تراخيص بناء عليها مؤدى ذلك عدم جواز تنفيذ أى مشروع تقسيم أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده.

الحكم كاملاً

إن المشرع بموجب قانون التخطيط العمراني حظر إجراء أعمال البناء على الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور واستثنى بعد ذلك ضمن ما استثناه الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد في 1/ 12/ 1981.

الحكم كاملاً