أحكام قانون التخطيط العمرانى قضت بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضى قبل منح تراخيص بناء عليها مؤدى ذلك عدم جواز تنفيذ أى مشروع تقسيم أو إدخال تعديل فى تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده.
إن المشرع بموجب قانون التخطيط العمراني حظر إجراء أعمال البناء على الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور واستثنى بعد ذلك ضمن ما استثناه الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمد في 1/ 12/ 1981.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net