إذا كانت الصورة التي قدمتها الجهة الإدارية من القرار الجمهوري صورة رسمية طبق أصلها صدرت من الجهة المنوط بها حفظ أصول القرارات الجمهورية فإنه تكون لها والحالة هذه حجية القرار الأصلي - ليس من سبيل أمام من ينكر القرار المذكور أو يدعي عدم صحة ما ورد به إلا أن يطعن في الصورة الرسمية بالتزوير.
الحكم كاملاً