وجوب صدور قرارات مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات بجلسة علنية وإلا كان القرار باطلاً.
المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية أراد المشرع أن يحمي مديري وأعضاء الإدارات القانونية في مجال ممارستهم لأعمالهم القانونية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net