الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » والنيابات">تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات » بالمحاكم » العاملين » 
       

لسلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم بالنسبة للمخالفات التى تقع منهم إنما تنعقد لمجلس التأديب المختص وحده

الحكم كاملاً

محاكمة موظفي المحاكم والنيابة العامة أمام مجلس التأديب تخضع للأصول والمبادئ المقررة في المحاكمات التأديبية

الحكم كاملاً

أوجب المشرع اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يخرج على مقتضياتها ويتصرف تصرفًا من شأنه أن يقلل من الثقة الواجب توافرها في الأعمال القضائية

الحكم كاملاً

أناط المشروع بالمواد 165، 166، 167 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بمجالس تأديب العاملين بالمحاكم ولاية تأديب هؤلاء العاملين لما يصدر عنه من إخلال بواجبات وظائفهم.

الحكم كاملاً

تخضع محاكمة موظفى المحاكم والنيابات أمام مجالس التأديب للقواعد المطبقة فى المحاكمات التأديبية ومن هذه القواعد وجوب تسبيب الحكم أو القرار التأديبى.

الحكم كاملاً

وجوب صدور قرارات مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات بجلسة علنية وإلا كان القرار باطلاً.

الحكم كاملاً

يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي قائما على سببه الصحيح وذلك بثبوت ارتكاب الموظف للمخالفة يجب أن تكون الأوراق شاهدة وواضحة في ثبوت نسبة الاتهام إليه إذا تطرق الشك إلى أدلة الثبوت أو نسبة الاتهام إلى الموظف تعين الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه.

الحكم كاملاً

قانون السلطة القضائية لم يتضمن ما يقضى بأن يكون النطق بالحكم فى مجالس تأديب العاملين بالمحاكم فى جلسة غير علنية وإنما اقتصر فقط على النص بأن تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.

الحكم كاملاً

كثرة العمل ليست من الأعذار التي تنفي المسئولية التأديبية لكنها قد تصلح عذراً مخففاً إذا ثبت أن الأعباء التي يقوم بها الموظف فوق قدراته وأنه قد أحاطت به ظروف لم يستطع السيطرة عليها.

الحكم كاملاً

المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب المختص - يجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة لكتبة النيابات.

الحكم كاملاً

المادة 167 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مجلس تأديب العاملين بالمحاكم التأديبية تشكيله يكون برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه.

الحكم كاملاً

طبقاً لنص المادة (167) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية يشكل مجلس التأديب في المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب.. - عبارة "أو من يقوم مقامهما تفسر على أساس من يقوم مقامهما بإرادة الأصيل أو بقوة القانون أي عن طريق التفويض.

الحكم كاملاً

القانون رقم 268 لسنة 1960 في شأن تعديل قانون نظام القضاء ترتب عليه أن جميع كتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرون من حملة إجازة الحقوق الذين كانوا شاغلين الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادر الكتابي عند نفاذه ينقلون إلى الدرجات السادسة بالكادر الإداري.

الحكم كاملاً