أثر الشروط المدرجة بعقود البيع الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية بمنع الراسي عليهم المزاد من التصرف في الصفقات المبيعة إليهم حتى يتموا الوفاء بكامل ثمنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net