الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للمحكمة التأديبية - تحت رقابة المحكمة الإدارية العليا - تكييف الوقائع المنسوبة للمحال على نحو صحيح، وإنزال الوصف القانونى السليم عليها، والتحقق من مواجهة الطاعن به

الحكم كاملاً

إن المحكمة التأديبية تتقيد بما ورد فى قرار الإتهام بالنسبة إلى المخالفات المبينة أم العاملين المنسوبة إليهم هذا المخالفات - لا يجوز للمحكمة إدانة العامل فى تهمة لم ترد بقرار الإتهام ولم تكن أحد عناصر الإتهام.

الحكم كاملاً

المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما أن المرد فى الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية.

الحكم كاملاً

المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ما جرى النص عليه بقانون الإجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.

الحكم كاملاً

لكل من الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية نطاق مستقل وإن تأثيم الفعل وفقاً لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر لا يترتب عليه بذاته مؤاخذة مرتكبه تأديباً.

الحكم كاملاً

أن ما يرد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية، لذلك فإنه تطبيقاً للقاعدة الأصولية بأن البينة على من أدعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت فيها إلى نسبة الاتهام إلى المتهم .

الحكم كاملاً

ينبغي في تفسير عبارة المحاكم التأديبية التي نص القانون على أن يطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا وقد وردت عامة غير مخصصة ومطلقة غير مقيدة - أخذها بأوسع الدلالات وأعمها وأكثرها شمولاً - المشرع حين عبر بالمحاكم التأديبية أراد بها الاستغراق والعموم.

الحكم كاملاً

الأصل في قواعد الإثبات أن تكون البينة على من ادعى - في مجال القضاء التأديبي يكون على جهة الإدارة أن تبادر إلى تقديم ما بحوزتها من أوراق فور طلب المحكمة بإيداعها - أساس ذلك: أنه لا يتسنى للقاضي التأديبي أن يبسط رقابته على مشروعية القرار التأديبي ما لم يكن تحت نظره القرار وأوراق التحقيق.

الحكم كاملاً

قرارات النقل أو الندب - طلب الغائها - اختصاص محكمة القضاء الادارى أو المحكمة الادارية حسب المستوى الوظيفى للعامل - عدم اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى قرارات النقل أو الندب .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية - تكييفه - هو إجراء من إجراءات الدعوى التأديبية لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب إلغائه مستقلاً عن الدعوى التأديبية.

الحكم كاملاً

القرارات التى تصدرها المحكمة التأديبية فى شأن طلبات مد الوقوف احتياطيا عن العمل، وصرف النصف الموقوف صرفه من المرتب هى قرارات قضائية وليست قرارات ولائية

الحكم كاملاً

العبرة في مجال المحاكمة التأديبية هي بما تحتويه أوراق الدعوى من عناصر عن ثبوت الاتهام أو عدم ثبوته أياً كانت الدلالة التي قد تستفاد من ملف الخدمة .

الحكم كاملاً

قرار ندب أحد العاملين - النعي عليه لانطوائه على عقوبة تأديبية مقنعة - الفصل فيما إذا كان قرار الندب المطعون فيه قد انطوى على عقوبة تأديبية مقنعة من عدمه وإن كان يمكن أن يكون سبيلاً إلى تحديد مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى .

الحكم كاملاً

العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية .

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون ومنهم العاملون بالمؤسسات العامة بإلغاء القرارات التأديبية النهائية وذلك وفقاً للقانون رقم 55 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

ما يرد في قرار إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية من مخالفات ووصف قانوني لها - تقيد المحكمة التأديبية بالمخالفات دون وصفها القانوني.

الحكم كاملاً

المادة 77 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 - المناط فى اختصاص مجالس التأديب المنصوص عليها فيها بمحاكمة موظفى المحاكم - أن تكون المخالفة قد وقعت من الموظف أثناء قيامه بوظيفته واخلالا منه بواجباتها .

الحكم كاملاً

المحكمة التأديبية تملك وحدها دون المحكمة الإدارية البت في صرف مرتب الموظف المحبوس عن مدة وقفه.

الحكم كاملاً

امتناع المحكمة التأديبية عن الفصل في مصير الراتب الذي حبسه أمر الوقف عن الموظف وصيرورة حكمها في ذلك نهائياً.

الحكم كاملاً

حظر ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف.

الحكم كاملاً

للسلطة التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الادارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - شرط ذلك - الا يشوب استعمال هذه السلطة غلو.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة التأديبية أن تعقب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى طالما لم يلغ التقرير من قضاء الالغاء المختص أو يسحب اداريا بالطريق الصحيح الا أن يكون قد قام به وجه من أوجه انعدام القرار الادارى .

الحكم كاملاً

عرض حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف عليها، وفقا لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - فقد أحد هذين التقريرين - لا يمنع من اعمال هذا الحكم.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة التأديبية بعدم صرف المرتب لما بان لها من أن الموظف الموقوف فى سعة من العيش يملك ثروة طائلة - لا تثريب عليه.

الحكم كاملاً

نص المادة 15 من المرسوم رقم 264 لسنة 1950 الخاص بنظام المجالس الانضباطية على وجوب البحث عما يبرئ ساحة العسكري بنفس العناية التي يبحث بها عما يدينه.

الحكم كاملاً

دعوة الشهود أمامها عند المحاكمة - المادة 16 من المرسوم رقم 264 لسنة 1950 الخاص بنظام المجالس الانضباطية .

الحكم كاملاً

المحاكم التأديبية المنشأة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 - عدم اختصاصها بتأديب موظفى المحاكم من كتبة ومحضرين سواء كانت المخالفة ادارية أو مالية

الحكم كاملاً

محاكمة تأديبية - إغفال إيراد قاعدة تنظيمية في شأن التحقيق والمحاكمة التأديبية التي يتولاها مجلس الإدارة بإدارة النقل المشترك لمدينة الإسكندرية - لا يخل بوجوب توافر الضمانات الجوهرية - استلهام هذه الضمانات من المبادئ المقررة في القوانين الخاصة بالإجراءات سواء في المحاكمات الجنائية أو التأديبية - سرد لبعض هذه الضمانات.

الحكم كاملاً

المادة 86 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - المناط في تعيين مجلس التأديب المختص طبقاً لأحكامها هو محل وقوع الجريمة - اختصاص المجلس التأديبي الخاص بالوزارة التي كان يتبعها الموظف عند وقوع الجريمة ولو كان تابعاً عند المحاكمة لوزارة أخرى.

الحكم كاملاً