الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع أنشأ في صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة حساباً خاصاً تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، ومن المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة.

الحكم كاملاً

أن المركز القانونى لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد هو مركز كفيل متضامن يلتزم الموظفون من أرباب العهد بتقديمه طبقا لمقتضيات علاقتهم اللائحية بالحكومة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام قانون عقد العمل الفردي - إلزامه أصحاب الأعمال بالاشتراك في صندوق التأمين والادخار مع إعفاء من يكون منهم مرتبطاً بأنظمة خاصة أكثر رعاية للعمال.

الحكم كاملاً