الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ميعاد الخمسة عشر يوما الذي ألزم المشرع جهة الإدارة إصدار قرار الجزاء خلاله هو ميعاد تنظيمي - لا يترتب على مخالفته ثمة بطلان ولا يؤدي تجاوزه إلى سقوط الجزاء التأديبي بالتقادم.

الحكم كاملاً