الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حرصت الدساتير المصرية جميعها على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرمتها وحظر العدوان عليها, والتأكيد على احترام حق الملكية باعتباره حقًا نافذًا في مواجهة الكافة

الحكم كاملاً

المشرع في المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حدد الحالات التي تُعد من أعمال المنفعة العامة رعاية منه لحق الملكية المصون دستوريًا

الحكم كاملاً

وفقًا لأحكام الدستور والقانون - سالف الذكر - بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والاستيلاء عليها مؤقتًا يتعين مراعاة قاعدة أساسية

الحكم كاملاً

الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقًا لحكم المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, ينصرف إلى حالات محددة

الحكم كاملاً

اشترط القانون أن يرفق بالقرار الصادر بتقرير المنفعة العامة للأعمال المنصوص عليها فيه

الحكم كاملاً

المواد 2 و9 و10 و29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 13 لسنة 1962.

الحكم كاملاً

القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - تقرير نزع الملكية يكون بقرار من رئيس الجمهورية - لجنة الخدمات الصناعية كجهة إدارية يقف اختصاصها عند الحد المنصوص عليه بالمادة 111 من القانون رقم 52 لسنة 1975 ثم القانون رقم 43 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة المساس بالملكية الخاصة للأفراد والتي صانها الدستور وذلك باستعمال وسائل استثنائية وبهدف خدمة الصالح العام.

الحكم كاملاً

لنزع الملكية طريقان: الطريق المباشر: ويكون باتباع القواعد والإجراءات التي قررها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة - الطريق غير المباشر: ويتم بإحدى وسيلتين.

الحكم كاملاً

متى صدر قرار نزاع ملكية العقار للمنفعة العامة متوافرة فيه شروط إصداره طبقاً لأحكام القانون فإنه ينتج آثاره - صدور حكم بعد ذلك بصحة ونفاذ عقد بيع العقار وتسجيل الحكم في الشهر العقاري لا يؤثر على سلامه القرار.

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - هي الأحكام العامة التي تنظم قواعد وإجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء .

الحكم كاملاً

المادتان 10، 29 مكرراً من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - حددتا أحوال سقوط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة .

الحكم كاملاً

تحقيق رسالة الإعلام تعتبر من الأعمال المتصلة بالمنفعة العامة - جواز الالتجاء إلى نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 كلما لزم عقار لتحقيق هذه الرسالة.

الحكم كاملاً

نزع الملكية للمنفعة العامة - طلب وقف تنفيذ القرار - ثبوت استيلاء الإدارة على الأرض المنزوع ملكيتها، وشروعها فعلاً في إقامة مبان عليها قبل الفصل في الدعوى - صيرورة طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع، ولو قدم قبل الاستيلاء والشروع في البناء - تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة - تحول المصلحة الفردية إلى تعويض إن كان له محل.

الحكم كاملاً