تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرؤوسين خاصة ما يقع منهم من تراخ في التنفيذ.
الإهمال في الإشراف والمتابعة الذي يؤدى إلى ارتكاب المخالفة لا يقوم في حق المنوط به الإشراف والمتابعة في كل حالة يقع من الخاضع للإشراف والمتابعة خطأ يستوجب مسئوليته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net