قرار الاستيلاء النهائي يرتب أثره القانوني ويكون قاطعاً لكل نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفي صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن الاستيلاء - إذا صدر قرار الاستيلاء النهائي مبنياً على إجراءات باطلة فإن هذه الإجراءات تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية وبالتالي لا يتمتع بالضمانة التي أضفاها عليه المشرع ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع.
الحكم كاملاً