المشرع أوجب كقاعدة عامة إجراء حركة تنقلات أعضاء هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام وأجاز في ذات الوقت لجهة الإدارة عدم التقيد بذلك إذا اقتضى هذا النقل تحقيق الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net