الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع في القانون رقم 27 لسنة 94 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للأحكام المبينة بالمادتين (53)، (54) من ذات القانون وجعل الفصل فيها - في غير التحكيم التجاري الدولي

الحكم كاملاً

لا يجوز التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وشركات القطاع العام إلا إذا قبلوا التحكيم صراحة - أساس ذلك: نص المادة (60) من القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة .

الحكم كاملاً

يعتبر الوكيل البحري طرفاً أصيلاً في المنازعة حول قرار فرض الغرامة عن مخالفة النقص غير المبرر في البضاعة.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1959 أدرج اسم شركة المنتزه والمقطم بين شركات القطاع العام - طلب اللجوء للتحكيم - إذا وجد نص في العقد يقصر اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فيه على تفسير وتنفيذ الأحكام التي يتضمنها الاتفاق المبرم بين الشركة وجهة الإدارة في حالة ثبوت خلاف بين الطرفين فلا يمتد اختصاص هيئة التحكيم إلى تفسير القانون ذاته.

الحكم كاملاً