عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء العادى بالمنازعات التى ينعقد الفصل فيها لهيئة التحكيم الإجبارى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net