الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف - إزالة التعديات عليها إداريًا. حقيقة إنذار المتعدى بإعادة الوضع لأصله.

الحكم كاملاً

قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984 حمل المشرع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أو الإشخاص الاعتبارية العامة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع أو المصارف العامة والواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا، وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا، بقيود.

الحكم كاملاً

المواد 1 و5 و9 و10 و14 و16 و98 من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

الحكم كاملاً

اعتبر المشرع مجرى النيل وجسورة من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - الأراضي الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة - تدخل المشرع لتحديد المراكز القانونيه والارتفاقات وحظر القيام ببعض الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري.

الحكم كاملاً

القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف والقوانين المعدلة له". إن إعلان كل ذي شأن المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون يعد إجراء جوهرياً يترتب على عدم مراعاته البطلان.

الحكم كاملاً

القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف - ترخيص لتفتيش الري أن يصدر قراراً بتمكين صاحب الأرض أو حائزها أو مستأجرها من استعمال المسقاة أو المصرف الخاص الذي منع وبغير حق من الانتفاع به .

الحكم كاملاً

القانون رقم 68 لسنة 1953 الخاص بالرى والصرف - تنظيمه للحالات التى يجوز فيها للادارة أن تقرر ارتفاقات على أرض الغير

الحكم كاملاً