الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التسليم الابتدائي يهدف إلى التأكيد من أن الأعمال محل العقد قد نفذت على الوجه الأكمل - التسليم النهائي يهدف إلى التأكد من أن الأعمال بقيت سليمة طوال مدة الضمان

الحكم كاملاً

تلتزم جهة الإدارة بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقًا لأسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها وسواء ترتبت الزيادة أو العجز عن خطأ في الحساب

الحكم كاملاً

مناط استحقاق المقاول لأية زيادة تطرأ على أسعار مواد البناء التي لم يكن قد تم شراؤها وفقًا للتعاقد قبل الزيادة أن تكون هذه المواد مسعرة جبريًا

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة (54) أنه في مقاولات الأعمال لجهة الإدارة أن تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة وذلك لإمكانية المقارنة بينه وبين سائر العطاءات. إذا أرسيت عليه المناقصة فعلاً فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة.

الحكم كاملاً

التعاقد مع المقاول على أعمال معينة تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلا منها زمن معين توقيع جزاء سحب العمل أثناء تنفيذ المرحلة الأولى منه وقيل أن تنتهي المدة المحددة لإتمامها لا وجه في هذا الحالة لتوقيع غرامة التأخير .

الحكم كاملاً

إبرام العقد في ظل لائحة المناقصات والمزايدات لا وجه لخضوعه لأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

الحكم كاملاً

أن خصم التأمين النهائى لا لسبب الا لتأخره في تنفيذ الأعمال المنوطة به فليس ثمة ما يبرره من شروط العقد أو القانون .

الحكم كاملاً

إن العقد مثار المنازعة انصب كله على إصلاح الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" وعلى توريد وتركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة وصاج وأخشاب ومشمع ومقابض وما إلى ذلك واستكمال الفوانيس والإشارات الحمراء. ولما كان التوريد في هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته وأهميته بجانب العمل، فإن العقد بهذه المثابة ينطوي على مزيج من مقاولة الأعمال والتوريد.

الحكم كاملاً

رب العمل هو الملزم بتوفير وسائل العلاج للعاملين لديه ومصروفات هذا العلاج طبقاً لنصوص القانون رقم 89 لسنة 1950 ورقم 317 لسنة 1952 - رب العمل هو الذي يعهد للطبيب بمباشرة العلاج وتنشأ بينه وبين الطبيب علاقة عقدية قوامها عقد المقاولة .

الحكم كاملاً

تعديله بإعطاء مهلة لصالح المقاول تلتزم خلالها الإدارة بعدم طلب صرف قيمة خطابات الضمان بالنسبة لالتزام البنك بالصرف دون قيد أو شرط - أساس ذلك - استقلال العلاقة بين المستفيد من الضمان والمقاول، وهذه يحكمها عقد المقاولة، عن العلاقة بين البنك والمستفيد وهذه تحكمها خطابات الضمان.

الحكم كاملاً