الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » س » وقنصلي">سلك دبلوماسي وقنصلي » دبلوماسي » رؤساء بعثات دبلوماسية » بعثات » 
       

نظم المشرع مراحل وإجراءات وضع تقارير الكفاية للخاضعين لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 المشار إليه وناط بالرئيس المباشر سلطة وضع تقرير كفاية العضو حتى وظيفة سكرتير أول أو قنصل عام من الدرجة الثانية وذلك خلال شهر فبراير من كل سنة .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 913 لسنة 1970 بمنح الراتب المشار إليه - قرار وزير الخارجية رقم 2213 لسنة 1972 بالقواعد التنفيذية - قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

الحكم كاملاً