المشرع كفل للضابط حق الوصول إلى أعلى المراتب فى قانون هيئة الشرطة حتى نهاية خدمته التى يبلغ أجلها
المادة (71) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1994.
المشرع قرر أصل عام مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون إذا أمضى فى تلك الرتبة سنتين من تاريخ الترقية دون حاجة لعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة.
منح المشرع الضابط الحق في طلب إحالته إلى المعاش لعدم اللياقة الطبية - يتعين على الجهة الإدارية إحالة الضابط إلى الهيئة الطبية المختصة لتقرر ما إذا كان لائقاً للخدمة صحياً أم أنه غير لائق .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net