الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 3 و66 و75 مكرراً من القانون رقم 84 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

المادة 75 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.يتعين أن يتوافر فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجالس الشعبية المحلية عدة شروط منها أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها .

الحكم كاملاً

سلطة المحافظ في التفويض في بعض اختصاصاته إلى السكرتير العام والسكرتير العام المساعد إنما تنحصر في نطاق ديوان عام المحافظة

الحكم كاملاً

سلطة المحافظة في الإشراف على الجمعيات التعاونية لنقل الركاب.

الحكم كاملاً

المشرع قد ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها

الحكم كاملاً

قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

تتمتع مجالس المدن والقرى بالشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضي - يقوم رئيس المجلس بتمثيل المدينة أو القرية أمام القضاء وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية - الأصل في الاختصام أن توجه الدعوى الإدارية ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار.

الحكم كاملاً

تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبي المحلي بالإجراءات التأديبية التي قد يتقرر اتخاذها نحو عضو المجلس الشعبي المحلي - الغرض من ذلك هو إحاطة المجلس علماً بما سيتخذ من إجراءات حيال العضو .

الحكم كاملاً

القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

الحكم كاملاً

وظائف مديري ووكلاء المديريات والدرجات المقابلة لهذه الوظائف ليست من وظائف المديريات بوحدات الإدارة المحلية وإنما تندرج بموازنات الوزارات المختصة ويكون شغلها بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع المحافظ.

الحكم كاملاً

جواز فرض رسوم محلية لحساب خدمات التنمية المحلية السلطة المنوط بها فرض مثل هذه الرسوم هي المجلس الشعبي المحلي.

الحكم كاملاً

لمحافظ مرسى مطروح صفة في الدعوى إذ يمثل المحافظة بجميع أجهزتها وفروعها أمام القضاء على النحو الوارد النص عليه بالمادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية ويتولى جميع السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح.

الحكم كاملاً

عنيت القوانين واللوائح بالسلطات المختصة ونظمت طريقة أدائها.

الحكم كاملاً

نصوص القرارين رقمي 57 لسنة 1987 و63 لسنة 1984 لا تنقل الاختصاص في توزيع الوحدات السكنية إلى المصالح الإدارية المختلفة في المحافظة وإنما تجعل لها دور تمهيدياً ومساعداً للوحدة المحلية في ترتيب أولويات الحصول على هذه المساكن.

الحكم كاملاً

الترخيص بشغل الوحدات السكنية بمحافظة البحر الأحمر هو ترخيص شخصي للعامل المخصصة له الوحدة لشغلها بشخصه وعائلته ولا يجوز التنازل عن هذه المساكن بعد توزيعها للغير أو تأجيرها من الباطن مخالفة هذا الحظر يحق للوحدة المحلية إخلاء المسكن إدارياً.

الحكم كاملاً

العقارات غير المملوكة للأشخاص العامة ومنها العقارات المملوكة للأفراد لا يكون تخصيصها لغرض ذي نفع عام إلا بإتباع إجراءات نقل الملكية رضاء من المالكين أو جبراً بنزع الملكية طبقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 - المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها للحكم المحلي ومن بينها مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال.

الحكم كاملاً

القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - تقسيم الطرق العامة - ما لا يعد من الطرق العامة - نظم قانون الطرق العامة - توزيع الاختصاص بين الهيئة العامة المشرفة على الطريق وبين أجهزة الحكم المحلي وذلك لدرء الأخطار التي تهدد أمن الطريق أو تخل بضمانات صلاحية حركة المرور أو تعوق توسيعه وتحسينه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - إنشاء القرى وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغاؤها يكون بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

الحكم كاملاً

ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التي تدخل في اختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم استقالته من وظيفته - مخالفة هذه القواعد تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلي دون أن يعتبر هذا الترشيح ارتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية - ولئن كانت أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 أخرجت التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية أو السياحية من الاختصاص العام المخول لوحدات الحكم المحلي طبقاً لقانون الحكم المحلي وناطت ذلك بوزارة السياحة إلا أن ممارسة هذا الاختصاص يتم في حدود ونطاق التنظيم العام للمحال العامة.

الحكم كاملاً

يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلي إذا كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص - الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمي بل هو في واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين.

الحكم كاملاً

ناط المشرع بالمحافظين الاختصاص بإزالة التعدي على أملاك الدولة - يجوز التفويض في هذا الاختصاص - إذا وضع صاحب الاختصاص قيداً على اختصاصه في هذا الشأن بتشكيل لجنة على نحو معين لتقديم تقرير بالموضوع قبل إصدار القرار فإن هذا القيد يسرى على من فوض في مباشرة هذا الاختصاص.

الحكم كاملاً

تكون الترقية للوظائف العليا والقيادية بالاختيار على أساس من الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند التساوي في الكفاية - أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية.

الحكم كاملاً

قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - الوحدات المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى - لكل وحدة محلية من هذه الوحدات مجلس شعبي يراعى تشكيله وفقاً للقانون .

الحكم كاملاً

القانون رقم 37 لسنة 1968 نظم تفويض المحافظ لغيره فى بعض اختصاصاته تنظيما حدد فيه الأشخاص الذين يجوز تفويضهم فى ممارسة هذه الاختصاصات ولم يرد به ذكر لمساعد المحافظ

الحكم كاملاً

صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين المطعون ضده فى وظيفة رئيس أحد مجالس المدن فى حدود السلطة المخولة له طبقا للمادة 31 فقرة (ج) من القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار نظام الادارة المحلية المعمول به وقت صدور هذا القرار .

الحكم كاملاً

تسوية حالات عمال المجالس المحلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية طبقاً لأحكام كادر العمال وذلك بمنحهم الدرجات المقررة لحرفهم في ذلك الكادر .

الحكم كاملاً

نقل العاملين بالسلطات المحلية من محافظة إلى أخرى لا يعتبر تعييناً جديداً بل هو نقل لهم من وحدة من وحدات الميزانية إلى وحدة مستقلة عنها - أثر ذلك، أنه لا يجوز ترقية العامل المنقول قبل مضي سنة من تاريخ نقله - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف - ليس جزاء تأديبياً - أثر ذلك - أنه لا يدخل في اختصاص المحافظ توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي فروع الوزارات بالمحافظة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

إذا غاب المحافظ أو قام به مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته أو شغر منصبه بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعاش حل محله في مباشرة اختصاصاته مدير الأمن في المحافظة.

الحكم كاملاً

رئيس المصلحة المركزي لا يختص بتوقيع العقوبات على موظفي فروع الوزارة بالمحافظة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

السلطة التأديبية للمحافظ على موظفي فروع الوزارات في نطاق المحافظة - لم تحجب سلطة الوزير في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

السلطة التأديبية للمحافظ على موظفي فروع الوزارات في نطاق المحافظة - لم تحجب سلطة الوزير في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

الوحدة الإدارية التي تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الاعتبارية وأهلية للتقاضي - يقوم رئيس المجلس بتمثيلها، أساس ذلك - المجلس المحلي المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات.

الحكم كاملاً

مجالس المدن أو القرى طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية 1315 لسنة 1960 لها الشخصية الاعتبارية وأهلية التقاضي ويقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء - أثر ذلك - يكون مجلس المدينة المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات تدخل في اختصاصه ويتعين أن توجه إليه الدعاوى.

الحكم كاملاً

أنه طبقاً لنص المادة السادسة من قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يكون المحافظ بوصفه ممثل السلطة التنفيذية للدولة في نطاق المحافظة المسئول الأول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة في دائرة المحافظة.

الحكم كاملاً

اختصاصات المحافظين - مقصورة على ما نص عليه في قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما يفوضون فيه من الوزراء في بعض اختصاصاتهم - غلق المدارس الخاصة إدارياً طبقاً للمادة 28 من قانون التعليم الخاص - عدم اختصاصهم به.

الحكم كاملاً

لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزي بتوقيع العقوبات على موظفي فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدي إليه هذا القول من ازدواج في الاختصاص، وهو أمر تأباه طبائع الأشياء ومقتضيات التنظيم الإداري للمصالح العامة ويضطرب معه سير المرافق العامة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية - اختصاص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر في شئون العمال بما في ذلك فصلهم - اعتماد قرارها من رئيس المدنية ثم من المحافظ إذا كان القرار في أمر يجاوز اختصاصه .

الحكم كاملاً

اللجنة المركزية للادارة المحلية. أيلولة اختصاصها الى نائب رئيس الجمهورية العربية للادارة المحلية ثم الى اللجنة الوزارية للادارة المحلية

الحكم كاملاً