مقتضى إعمال نصوص كل من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني والقانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعمول بهما .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net