الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحديد طبيعة القرار التأديبي - تكون بوقت صدوره إذا ثبت أن قرار الفصل صدر إبان عمل المطعون بالشركة فإن مخاصمة هذا القرار تكون في مواجهة الشركة .

الحكم كاملاً

صدور القرار التأديبي قبل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري - وجوب التزام الإدارة في التحقيق والتأديب الأصول العامة في المحاكمات التأديبية إلى جانب ما نص عليه القانون رقم 210 لسنة 1951 في هذا الشأن - مثال.

الحكم كاملاً

إصدار الرئيس الإداري ابتداء قراراً بالمعاقبة على مخالفة مالية دون اتباع الطريق المرسوم للمعاقبة عليها - يجعله مشوباً بعيب إجرائي جوهري - اعتبار القرار من قبيل الفعل المادي واغتصاب السلطة - انعدامه - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

دعوة الشهود أمامها عند المحاكمة - المادة 16 من المرسوم رقم 264 لسنة 1950 الخاص بنظام المجالس الانضباطية .

الحكم كاملاً

نص المادة 15 من المرسوم رقم 264 لسنة 1950 الخاص بنظام المجالس الانضباطية على وجوب البحث عما يبرئ ساحة العسكري بنفس العناية التي يبحث بها عما يدينه.

الحكم كاملاً

مناط التفرقة بين القرار القضائى والقرار التأديبى هو الموضوع الذى يصدر فيه القرار - القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية

الحكم كاملاً

مناط التفرقة بين القرار القضائى والقرار التأديبى هو الموضوع الذى يصدر فيه القرار - القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية

الحكم كاملاً

ثبوت ارتكاب الموظف لذنب إداري - حرية الإدارة في تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وما يناسبها من جزاء في حدود النصاب القانوني - اقتناع الإدارة أو تقديرها في هذا الصدد لا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

قرار تأديبي - وجوب قيامه على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي حسن سير العمل - انعدام السبب إذا لم تتوافر حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة - ليس للقضاء الإداري أن يبحث ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره.

الحكم كاملاً

حرية الإدارة في تقدير الخطورة الناجمة عن المخالفة التأديبية وما يناسبها من جزاء - عدم خضوع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء الإداري .

الحكم كاملاً

مواجهة الموظف عند التحقيق بوصف أشد للفعل المنسوب إليه - العدول عنه إلى وصف أخف - لا إخلال بحق الدفاع ما دام الموظف يعلم من التحقيق الوقائع موضوع المؤاخذة في جملتها ويبدي دفاعه فيها غير مجزأ .

الحكم كاملاً

وجوب قيامه على سبب كالشأن في أي قرار إداري آخر - ينعدم السبب إذا لم تتوافر حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة - رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الوقائع وصحة تكييفها القانوني تجد حدها الطبعي في التحقق .

الحكم كاملاً

وجوب قيامه على سبب يبرره - رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الواقعة وسلامة تكيفها القانوني .

الحكم كاملاً

إن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها.

الحكم كاملاً

إنه وإن كان القرار التأديبي، كأي قرار إداري آخر، يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها.

الحكم كاملاً