الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » سيارة">ترخيص بتسيير سيارة » بتسيير » 
       

يحق للمحافظة حظر تشغيل نوع معين من السيارات على خطوط محددة، تحقيقًا لراحة الركاب وسلامتهم في استخدام تلك السيارات، وبما لا يخل بمصلحة سائقي السيارات ومالكيها

الحكم كاملاً

إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام

الحكم كاملاً

طبقًا لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية فإن المشرع حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التي تعجزه عن القيادة

الحكم كاملاً

لا يجوز بغير ترخيص تسيير أى مركبة بالطريق العام قسم المرور هو المختص بمنح الترخيص المشرع يجيز لمالك المركبة أن يستبدل أحد أجزائها شريطة إتباع الإجراءات التى قررها القانون.

الحكم كاملاً