المشرع أنشأ نقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان بحسبان كل منهما كياناً قانونياً قائماً بذاته له شخصيته الاعتبارية المستقلة وله موارده المالية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net