الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أراضى الجبانات هى من أراضى الدولة - ناط المشرع بالمجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هي الإنذار والوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر وسحب الترخيص - تطبيق أحد هذه الجزاءات رهن بارتكاب الحانوتي أو التربي أو مساعده مخالفة إدارية تستتبع عقابه.

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الحانوتية والتربية ومساعديهم هي الإنذار والوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ستة أشهر وسحب الترخيص - تطبيق أحد هذه الجزاءات رهن بارتكاب الحانوتي أو التربي أو مساعده مخالفة إدارية تستتبع عقابه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات - المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 - تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة في كل مجلس محلي - تختص هذه اللجنة باختبار الحانوتية والتربية ومساعديهم وتقرير صلاحيتهم وتوقيع الجزاءات على من يثبت عدم صلاحيته - الجزاءات التي توقعها اللجنة - لا تعد هذه اللجنة من مجالس التأديب.

الحكم كاملاً

التراخيص الخاصة بشغل مساحات محدودة من أراضي الجبانات لإقامة مدافن أو أحواش عليها موقف القضاء والفقه في فرنسا منها تمتعها في مصر بطابع من الثبات والاستقرار لا يزحزحه إلا إنهاء تخصيص المكان للدفن.

الحكم كاملاً

انعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإداري وانطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام .

الحكم كاملاً