الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جبانات » الإدارى">إزالة التعدى عليها بالطريق الإدارى » بالطريق » عليها » التعدى » 
       

القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات - الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها حسب الأحوال.

الحكم كاملاً