الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الأخرى التى تعادلها - ومنها وظيفة وكيل إدارة قضايا الحكومة - تعتبر فى حكم درجة نائب الوزير.

الحكم كاملاً

الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية، استثناء من ذلك أجاز القانون لرئيس هيئة مفوضي الدولة وحده الطعن في هذه الأحكام دون غيره من أعضاء هيئة مفوضي الدولة ذلك لأن هذا الاختصاص لا يجوز التفويض فيه ويتعين أن يكون تقرير الطعن موقعاً من رئيس هيئة مفوضي الدولة .

الحكم كاملاً

الفئة المشار إليها تندرج طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة في المستوى الثاني وقد نقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - مؤدى ذلك: عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بهذه الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية بها.

الحكم كاملاً

أحكام المحكمة الإدارية العليا خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري - نتيجة ذلك: لا يقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض.

الحكم كاملاً

المشرع في القانون رقم 46 لسنة 1972 أورد تنظيماً عاماً شاملاً متكاملاً للأجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي وعضو النيابة العامة وعضو النيابة الإدارية.

الحكم كاملاً

متى تبين لمحاكم مجلس الدولة عند نظر الدعوى بناء على حكم بعدم الاختصاص والاحالة انها غير مختصة ولائيا بنظرها فلها أن تحكم بعدم اختصاصها أيضا دون الاحالة .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة لأنها قصرت التقاضي في طلبات الأعضاء على درجة واحدة - ولأن فيها انتقاص لضمانات أعضاء مجلس الدولة - عدم جدية الدفع.

الحكم كاملاً

هيئة مستقلة ملحقة برئيس الجمهورية - عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية - القوانين الخاصة بإنشاء المجلس وتنظيمه تسند إلى رئيسه صفة النيابة عنه في صلاته بالمصالح وبالغير ومنهم موظفوه وبما يتفرع على هذه النيابة من صفة التقاضي فيما تعلق بهذه الصلات في حدود ما يختص به المجلس من شئون.

الحكم كاملاً