دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم فى جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية فقد استقرت أحكام المحكمة على اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net