الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأديب » المؤقتين">تأديب العاملين المؤقتين » العاملين » 
       

دوام الوظيفة أو تأقيتها ليس له أية اعتبار فى اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف ومن ثم فى جواز تقديمهم للمحاكمة التأديبية فقد استقرت أحكام المحكمة على اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب الموظف أو المعين بمكافأة شاملة.

الحكم كاملاً