الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية في مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية في حالات: 1 - إذا امتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر في القرار المطعون فيه لاستنفاد ولايتها بإصداره.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادتين 4، 5 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في قرار القيد بالنسبة لمن تظلم من ذلك إلى مجلس النقابة هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانه بقرار مجلس النقابة برفض تظلمه.

الحكم كاملاً

المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا تقبل الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار .

الحكم كاملاً

صدور قرار إنهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية والإدارية - التظلم منه - تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة - هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للتظلم .

الحكم كاملاً

تقرير المشرع التظلم الوجوبي قبل رفع دعوى الإلغاء وبيان إجراءاته وأثره مستهدفاً تحقيق أغراض معينة تتمثل في إنهاء المنازعات بالطريق الإداري وتيسير سبل استئداء صاحب الشأن لحقه وتخفيف العبء على القضاء .

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم من قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه ثم تلا ذلك صدور قرار تضمن صراحة سحب قرار الترقية المتظلم منه فإن ذلك مؤداه أن القرار الساحب يعتبر قراراً جديداً أنشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعي أن يتظلم منه إذا تضمن مساساً بمركزه القانوني.

الحكم كاملاً

أن البرقية المتضمنة القرار المطعون عليه والمطاعن الموجهه إليه تكون قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحقق بها العلم بالقرار.

الحكم كاملاً

المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة - نصها على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء قرارات الترقية قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار .

الحكم كاملاً

إجراءات التظلم الوجوبي السابق على رفع الدعوى التي استحدثها القانون رقم 165 لسنة 1955 - عدم سريانها على الدعاوى التي رفعت قبل نفاذه - سريان الإجراءات التي نظمها القانون رقم 9 لسنة 1949 على الدعاوى المرفوعة في ظله - طلب الإعفاء المقدم قبل نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 يحدث أثره بغير حاجة إلى تظلم إداري سابق .

الحكم كاملاً