الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع عالج حالة عدم قيام صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي الواجب إيداعه خلال المدة المحددة له، فأجاز للجهة الإدارية المتعاقدة أن تختار بين إجراءين حسبما تراه محققاً للصالح العام أما إلغاء العقد ومصادرة التأمين الابتدائي المدفوع، أو تنفيذ العقد كله أو بعضه على حساب المتعاقد المقصر.

الحكم كاملاً

التأمين النهائي لا يخرج عن أن يكون ضماناً لجهة الإدارة لتوقي الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معها كما يضمن ملاءة المتعاقد معها عند مواجهة المسئوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري.

الحكم كاملاً

التأمين فى العقد الادارى شرع أصلا لمصلحة الادارة وسن لحمايتها ولا يتصور أن يكون قيدا عليها أو ضارا بحقوقها أو معوقا لجبرها ومانعا لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الادارى.

الحكم كاملاً

أن خصم التأمين النهائى لا لسبب الا لتأخره في تنفيذ الأعمال المنوطة به فليس ثمة ما يبرره من شروط العقد أو القانون، ذلك أن العقد قد تكفل ببيان مهمة التأمين النهائى والغرض منه فقضى في المادة 14 منه على أن يكون بمثابة ضمان لاجراء العمل على الوجه الأكمل ولتحصيل الجزاءات والتعويضات .

الحكم كاملاً

الجمع بين مصادرة التأمين والتعويض جائز طالما لا يحظر العقد الإداري هذا الجمع صراحة وما زال الضرر موجوداً بعد مصادرة التأمين.

الحكم كاملاً

حق جهة الإدارة في مصادرة التأمين دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء في حالة عدم التنفيذ - يثبت سواء نص في شروط العقد أم لم ينص عليه - ليس على جهة الإدارة أن تثبت في مجاله ركن الضرر وليس للمتعاقد معها أن يثبت أن الضرر الذي يلحقها يقل عن التأمين .

الحكم كاملاً

نص العقد على مصادرته في حالة إلغاء العقد - تفرقة العقد بين حالتي الإلغاء بسبب التقصير في دفع التأمين النهائي في الميعاد والإلغاء بسبب الإخلال بشروط العقد - نصه على مصادرة ما دفع فقط من التأمين في الحالة الأولى وحق الإدارة في مصادرة ما دفع والمطالبة بما لم يدفع في الحالة الثانية.

الحكم كاملاً

إن البند 30 من المادة 137 من لائحة المخازن والمشتريات تنص على أنه "إذا لم يودع صاحب العطاء المقبول التأمين النهائي في الميعاد المطلوب فيجوز للحكومة سحب قبول عطائه ومصادرة التأمين المؤقت المدفوع، كما يجوز للحكومة أن تشتري على حسابه بعض أو كل الكمية التي رست عليه سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو بمناقصة عامة أو من أصحاب العطاءات التالية.

الحكم كاملاً