الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع الجنائي ميز بين الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وبين إيقاف تنفيذ العقوبة الشامل فإذا أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها في قانون العقوبات أم غيره من القوانين ذلك أن طبيعتها جميعاً واحدة ولو تعددت التشريعات التي تنص عليها.

الحكم كاملاً

قرار ادارى أن الحكم الجنائى بعد انقضاء فترة ايقاف العقوبة يعتبر كان لم يكن ويزول كل أثر لهذا الحكم صدور قرار إنهاء خدمة الموظف بعد انقضاء مدة وقف تنفيذ العقوبة استنادا للحكم الجنائى الصادر بها يعتبر فاقدا للسبب الذى قام عليه، أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إذا أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور.

الحكم كاملاً