الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذى يعول عليه فى مجال سريان دعوى الالغاء يتعين أن يكون بالغاً حد اليقين بحيث لا يقوم على ظن أو يبنى على افتراض إلا أن هذا المبدأ لا ينبغى اتخاذه ذريعة للطعن على القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد.

الحكم كاملاً

قرار نزع الملكية ليس قراراً تنظيمياً عاماً - لا يكفي نشره بالجريدة الرسمية لافتراض العلم به وجوب اتباع إجراءات لصقة التي حددها القانون - القرار المنعدم لا تلحقه حصانة.

الحكم كاملاً

عدم إقامة الدليل على علم المدعي بالقرار في تاريخ معين - اعتبار الدعوى مقامة في الميعاد - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

قيام المدعي بالعمل بإدارة شئون العاملين لا ينهض دليلاً على علمه بقرار تخطيه في الترقية بالاختيار - عجز الجهة الإدارية عن إقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه أو على علم المدعي به علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان - يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون.

الحكم كاملاً

تقديم المتظلم لبيانات مرفقة بتظلمه تفيد علمه اليقيني الشامل للقرار المطعون فيه - فوات مواعيد التظلم بعد ذلك - عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

أن البرقية المتضمنة القرار المطعون عليه والمطاعن الموجهه إليه تكون قد تضمنت كافة عناصر التظلم الوجوبى وتحقق بها العلم بالقرار.

الحكم كاملاً

بدؤه من تاريخ إخطار الجهة الإدارية التي يعمل بها الموظف بالقرار أو بالنشرة المصلحية، وثبوت وضعها تحت نظره، وبالطريقة التي تمكنه من ذلك.

الحكم كاملاً