الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهي تقضي بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار - ثبوت أن المدعي رقي فعلاً في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة المرقى إليها إلى تاريخ صدور هذا القرار.

الحكم كاملاً

اتخاذ الوزارة معياراً للترقية هو سبق القيد على الدرجة، لا يقوم هذا القيد على الدرجة في ذاته أساساً سليماً للمفاضلة عند إجراء الترقية، استظهار المحكمة من أقدمية الطاعن في قرار الترقية مقرونة بالوظيفة التي يشغلها بالقياس إلى الوظائف التي كان يشغلها بعض المرقين.

الحكم كاملاً

اتخاذ الوزارة معياراً للترقية هو سبق القيد على الدرجة، لا يقوم هذا القيد على الدرجة في ذاته أساساً سليماً للمفاضلة عند إجراء الترقية، استظهار المحكمة من أقدمية الطاعن في قرار الترقية مقرونة بالوظيفة التي يشغلها بالقياس إلى الوظائف التي كان يشغلها بعض المرقين.

الحكم كاملاً