متى تبين للمحكمة عدم مشروعية القرار المطعون عليه فهي تقضي بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية وما يترتب على ذلك من آثار - ثبوت أن المدعي رقي فعلاً في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون عليه ليس مؤداه الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة المرقى إليها إلى تاريخ صدور هذا القرار.
الحكم كاملاً