أسباب الإحالة إلى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى أو القانونى أو من حيث تكييفها ومدى تقدير الخطورة الناجمة عنها وذلك لأنه ولئن كانت الإدارة تملك بحسب الأصل حرية وزن مناسبات إصدار القرار وتقدير أهمية النتائج التى تترتب على ما ثبت لديها من وقائع.
الحكم كاملاً