الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الشرطة">هيئة الشرطة » ترقيات » لواء">السلطة التقديرية لجهة الإدارة فى ترقية ضابط الشرطة إلى رتبة لواء » رتبة » إلى » الشرطة » ضابط » ترقية » فى » الإدارة » لجهة » التقديرية » 
       

القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة الترقية إلى رتبة لواء يكون بالاختيار المطلق أن الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء.

الحكم كاملاً

إفصاح الإدارة عن أسباب تخطي المدعي في الترقية بالاختيار - خضوع هذه الأسباب لرقابة المحكمة - استنادها إلى الجزاءات الموقعة على المدعي وإلى ما قيل عن ضعف شخصيته وعدم قدرته على التوجيه والإدارة الحازمة - لا أثر للجزاءات ما دام الحكم قد تضمن إلغاءها - لا ينظر لضعف الشخصية ما دام سيحال إلى المعاش.

الحكم كاملاً