الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين فهم شرط المسافة وتحديد ضوابط حسابه على هدي ما ابتغاه المشرع من زيادة عدد الصيدليات العامة بقصد تيسير حصول الجمهور على الدواء

الحكم كاملاً

المشرع قد حدد - على سبيل الحصر - أحوال إلغاء الترخيص الصادر للمؤسسات الصيدلية الخاضعة لأحكامه ومن بينها حالة نقل المؤسسة من مكان إلى آخر،

الحكم كاملاً

طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة فإن المشرع لم يأخذ بفكرة الترخيص الضمني وإنما أخذ بفكرة الترخيص الصريح

الحكم كاملاً

الأصل أنه يلغى ترخيص الصيدلية إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق, فيجوز الانتقال بذات الرخصة إلى مكان آخر توافرت فيه الشروط الصحية المقررة

الحكم كاملاً

طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فإن عند التحقق من توافر شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وبين أقرب صيدلية مرخص بها

الحكم كاملاً

المشرع تكفل بتحديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات، ونظم إجراءات الترخيص بها تنظيماً دقيقا

الحكم كاملاً

القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - أجاز هذا القانون لمدير الصيدلية أن يستعين فى عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلى، وأجاز لمساعد الصيدلى إذا لم يكن بالصيدلية صيدلى آخر أن يدري الصيدلية نيابة عن مديرها بصفة مؤقتة فى حالة غياب المدير بشرط ألا تزيد مدة الغياب عن أسبوعين.

الحكم كاملاً

تكفل المشرع بتحديد الشروط الواجب توافرها في الصيدليات ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في شأن منح الترخيص أو منعه خارج هذا الإطار.

الحكم كاملاً

الإدارة أخطرت طالب الترخيص بعدم مطابقة مشروع الصيدلة المقدم منه لشرط المسافة القانونية - تقديم مستندات جديدة لذات الموضوع - هذه المستندات ظلت تحت نظر الجهة الإدارية دون أن ترد عليها حتى رفع الدعوى .

الحكم كاملاً

القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - اشتراطه لنقل أية صيدلية من مكان لآخر الحصول على ترخيص - نصه على أنه ينبغي على وزارة الصحة أن تجيب على طلب الترخيص كتابة خلال ثلاثين يوماً.

الحكم كاملاً

الموافقة الضمنية على منح الترخيص بفتحها المستفادة من مرور وقت معين على تقديم الطلب - مناطها كون الطلب مستوفياً الشروط الواردة بالقانون - تخلف أحدها لا يمنع الإدارة من سحب هذه الموافقة الضمنية فيما لو سلم جدلاً بقيامها وذلك خلال ميعاد الستين يوماً.

الحكم كاملاً

اشتراط المادة 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر - الحكمة منه.

الحكم كاملاً