الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تفويض » الاختصاص">تفويض في الاختصاص » في » 
       

التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة, إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة .

الحكم كاملاً

رئيس مجلس المدينة هو الذي يمثلها أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه - مناط هذه القاعدة أن يكون مجلس المدينة هو الطرف الأصلي في النزاع - صدور قرار من رئيس مجلس المدينة بناءً على تفويض من المحافظ مؤداه أن يكون المحافظ هو صاحب الصفة في النزاع حول هذا القرار.

الحكم كاملاً

ليس على من صدر له قرار بالتفويض في الاختصاص أن يبحث في مدى مشروعية قرار التفويض إذا ما كان هذا البحث يتطلب دراسة لجوانب قانونية متخصصة حول مدى اختصاص الوزير بتفويض غيره فيما منح الاختصاص به بالقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1969 المنظم للاختصاص بتقرير السفر للخارج.

الحكم كاملاً

إذا أناط القانون بسلطة معينة اختصاصاً فإنه لا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلا إذا جاز لها القانون ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - اختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا - لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض اختصاصه الوارد بنص المادة 288 - من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ - نص المادة 17 منه على سلطة رئيس الجمهورية في التفويض في الاختصاصات والتدابير المخولة له عند إعلان حالة الطوارئ - حق المحافظين في مباشرة هذه الاختصاصات بمقتضى الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1956 .

الحكم كاملاً

المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - اعتبارها في حكم رئيس المصلحة في شأن توقيع الجزاءات من يعينه الوزير بقرار منه من رؤساء الإدارات وغيرهم .

الحكم كاملاً

القرارات الإدارية الصادرة بتخطيط الأراضي الفضاء بمدينة القاهرة وتحديد خطوط التنظيم فيها وتخصيصها لإقامة مساكن تعاونية عليها - جواز تعديلها بقرارات من الهيئة الإدارية للمجلس البلدي والتصديق عليها من وزير الشئون البلدية والقروية - تفويض الوزير وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد في هذا الاختصاص - جائز.

الحكم كاملاً

حق الوزير ووكيل الوزارة الدائم في إنابة وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين أو رؤساء المصالح في بعض اختصاصات الوكيل الدائم .

الحكم كاملاً

حظر إنابة غير وكيل الوزارة المساعد في اختصاصات وكيل الوزارة - لا يحول دون تنظيم الإنابة في ممارسة اختصاص رئيس المصلحة بقواعد خاصة يعمل بها ولو خالفت قانون الموظفين العام.

الحكم كاملاً

التفويض الصادر من الوزير لرؤساء الفروع في مباشرة الاختصاصات التأديبية التي لوكيل الوزارة أو لرؤساء المصالح بالنسبة للموظفين والمستخدمين الخاضعين لقانون نظام موظفي الدولة - الشبهة التي تثار بصدد بطلان هذا التفويض - لا محل لها بالنسبة لتفويضهم في شئون العمال - أساس ذلك.

الحكم كاملاً