المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة - الاصل على موجبها أن تنشأ لجنة شئون الموظفين فى كل وزارة - جواز انشاء هذه اللجنة فى أية مصلحة تابعة للوزارة - ليس من قبيل ذلك أقسام أو فروع المصلحة الواحدة وان وردت فى أبواب مستقلة بالميزانية.
الحكم كاملاً