تقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بالجامعات هو تقرير استشارى غير ملزم إلا أن سلطتها فى تقييم الأبحاث المقدمة إليها هى سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
الحكم كاملاً